الاثنين، 8 سبتمبر 2014

« منظومة الدرّة في حجابِ الحرّة »|| طهرٌ للقلب||











الحمد لله شرع لنا من الدّين ما تُطهّر به القلوب
وتَزكو به النّفوس ، وتتحقّق به الحياة المطمئنّة
والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمّةً للعالمين

نبينا محمّد ، بعثه الله بالحنيفية السّمحة .

أمّا بعد :





فإنّ الشّريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الأعراض وصيانتها

وأوجب على المرأة الحجاب

وذلك صيانةً لها وتشريفاً لمكانتها حتى تُعرَف بالعفّة والطّهارة
قال الشّيخ صفيّ الرّحمن المباركفوري رحمه الله

إنّ الله تعالى بيّن حكمة الحجاب وعلّته فقال :

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
"


وقال : وهو أنّ أمّهات المؤمنين كنّ أطهر نساء الدّنيا قلوباً وأعظمهن قدراً في قلوبالمؤمنين

ومع ذلك أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوب الطّرفين


فغيرهنّ من النّساء أولى بهذا الأمر
 "





قال الله تعالى "
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
"

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في المعنى :

" أمر من الله لنساء المؤمنين أن يلقين بالخمار إلقاءً مُحكماً على المواضع المكشوفة


وهي : الرأس والوجه والعنق والنّحر والصّدر وذلك بلفّ الخمار الذّي تضعه المرأة


على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر


وهذا هو التّقنّع "


وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإذا كانت مأمورةً بأن تضرب الخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إمّا لأنّه من لازم ذلك أو بالقياس
فإنّه إذا وجب ستر النّحر والصّدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنّه موضع الجمال والفتنة ،

فإنّ النّاس الذّين يتطلّبون جمال الصّورة
 لا يسألون إلا عن جمال الوجه ، فإذا كان جميلاً لم ينظر إلى ما سواه نظراً ذا أهميّة ،

ولذلك إذا قالوا " فلانة جميلة " لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال
 الوجه ، فتبيّن أنّ الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً
فإذا كذلك فكيف يُفهم أنّ هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصّدر والنّحر ،


ثم ترخّص في كشف الوجه ؟ "




دعونا نتعرّف على النّقاب

تعريفه
وأهمّيته ومشروعيته من الكتاب والسّنّة


أختي إنّ الحجاب شريعة ربانيّة ، أجمعت الأمّة الإسلامية على الإيمان به ، والعمل به .
تعريف النقاب :
قال الحافظ ابن حجر عند تعَرَّيفه للنقاب :

الخمار الذّي يُشَدُّ على الأنف أو تحت المحاجر "


وعرّفه الزّرقاني :

« هو الخمار الذّي تشدّه المرأة على الأنف أو تحت المحاجر .

وإن قرب من العين حتّى لا تبدو أجفانها فهو الوَصْواص بفتح الواو ، وسكون الصّاد الأولى ،

فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللِّفام
 بكسر اللام والفاء

فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة منه شيء فهو الِّلثام ، بالمثلّثة »





مشروعية النّقاب في القرآن الكريم .
ستر الوجه عن الرّجال الأجانب ثبت تقريره في الكتاب العزيز ضمن آيات الحجاب ، ومنها :

الآية الأولى :

قول الله تعالى :

"وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ "

الأحزاب : 53
هذه الآية الكريمة رغم أن سبب نزولها في حقّ أمّهات المؤمنين – رضي الله عنهنّ –

إلا أنّ نساء المؤمنين يدخلن معهنّ في هذا الخطاب ، يدلّ على ذلك وجود القرينة في الآية الكريمة ،

وهي الحكمة منه " ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ "

ونساء المسلمين بحاجة إلى أطهرية قلوبهنّ وقلوب الرجال من الرّيبة ؛

فهذه القرينة جعلت العلماء يقولون :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب.





الآية الثّانية :
قول الله تعالى :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً "

الأحزاب : 59

فالآية الكريمة تحمل دلالةً على صفة إدناء الجلباب المطلوبة ،

وهذه الدّلالة واضحةً في ذكر أمّهات المؤمنين اللاتي عرف صفة حجابهنّ

في الآية الأولى مع بناته ونساء المؤمنين .





الآية الثّالثة:
قول الله تعالى :

وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ "

النور 31

وخلاصة القول في مشروعية النّقاب في القرآن الكريم :

إنّ مشروعية ستر وجه المرأة وجهها وتنقبّها أمر مشروع

بدلالة القرآن الكريم ، وهو ما قرّره تفسير الصّحابة

كابن عباس في آية الجلابيب ، وابن مسعود رضي الله عنه في آية الزّينة ،

وما قرّره تفسير التّابعين لهم كذلك ،

وبه قال علماء التّفسير على مرّ العصور





سئل علماء الّلجنة الدّائمة عن حكم الإسلام في النّقاب ، فأجابوا :
" أما النّقاب : فقد قال أبو عبيد في صفة النّقاب عند العرب : هو الذّي يبدو منه محجر العين ،

كان اسمه عندهم " الوصوصة " و " البرقع "

وأما حكمه : فالجواز ، والأصل في ذلك ما جاء من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) ،
وفي رواية قال : سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ ) .
ونهيه صلّى الله عليه وسلّم المُحرِمة أن تنتقب يدلّ على جوازه في غير حال الإحرام ،

ثم إنّه لا يُفهم من هذا الحديث أن المحرِمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان الرجال الأجانبيرونها ،

بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النّقاب إلى أن يجاوزوها ،

والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت :


( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ
فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) "

انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي

، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " .






وسئل الشّيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزّينة ، وإنّما للسّتر ،

ومع ذلك يوضع غطاء ؟ 
فأجاب :
" لا بأس به ؛ لأنّه لا يشاهد ، فستغطيه بشيء فوقه ، لكن البرقع الذّي يظهر ولا يغطى :

لا نفتي بجوازه ؛ لأنّه فتنة ؛ ولأنّ النّساء لا يقتصرن على هذا ،
ولو كانت النّساء تقتصر على فتحة العين لقلنا : إنّ هذا النّقاب ،
وهو معروف في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولا بأس به ،
لكن ثق أنّك إذا قلت : إنّه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النّقاب بعينها :
أنّه بعد مدّة قليلة سيكون هذا النّقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخدّ ،
ثمّ لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتّى يكشف كلّ الوجه ، هذا هو المعروف من عادة النّساء ،

فسدُّ الباب : أقرب للصّواب " انتهى

وصلّ اللهم على محمد وعلى آل محمد





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بصمةالزوار
بارك الله فيكم