الأربعاء، 5 يناير 2011

لباس المرأة في الشريعة الأسلامية


بسم الله الرحمن الرحيم







كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ،
 
وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب ، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة



 
 

و على نساء المسلمين التتخلق بخلق الحياء ، الذي جعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإيمان وشُعبة من شُعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً : تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .


‏عن ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه عن النبي ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏قال{ ‏الإيمان ‏بضع ‏وستون ‏شعبة والحياء شعب ‏من الإيمان} رواه البخاري


فعلى نساء المسلمين : التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام ، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره من دواعي الهوى الموقع في الفواحش .


كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات ، طاعةً لله ورسوله ، ورجاءً لثواب الله ، وخوفاً من عقابه .





وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بأمر أزواجه وبناته بلبس الجلباب ، ( وهي العباءة ) لأنه القدوة هو وأهل بيته للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يأمر نساء المؤمنين بذلك : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) ، أي : إذا لبست المرأة الجلباب عرفت بأنها امرأة مصونة تستر نفسها وتريد العفاف ، بخلاف الجاهليات اللواتي تكشف الواحدة منهن عن زينتها وفتنتها لكل الرجال ، فتفتن نفسها وتفتن غيرها ، فتكون زائغة في نفسها مزيغة لغيرها


كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه مسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، على رؤوسهن كأسمنة البخت ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .





عورة المرأة أمام النساء



اختلف أهل العلم رحمهم الله في الشيء الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام النساء من زينتها ، فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك . وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة .



و القول الراجح في هذه المسألة هو قول المانعين






الأدلة على ذلك



قال الله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) "النور 31 "



والزينة التي امرت بإظهارها


قرطها وقلادتها وسوارها ، فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها






روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها "



فيكون منع إظهار ما زاد على المعتاد من جهتين :
الأولى : لأنه من العورة والثاني : لأنه وسيلة للوقوع في المحظور
 
 


لباس المرأة في البيت


وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك
 
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط


 
لباس البحر


ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس البحر وتظهر بذلك أمام الناس رجالاً كانوا أم نساءً ، ومن فعلت ذلك فقد أقدمت على ما حرم الله واستحقت العذاب واللعنة .
روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا . . . وذكر منهما : وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث . وعند أحمد: ( الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب .



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :



أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد الينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة ومن ذلك "البنطلون" فإنه يصف حجم رِجْل المرأة ، وكذلك بطنها وخصرها وغير ذلك ، فلابسته تدخل في الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار : نساء كاسيات عاريات )
 



لباس البنطال للمرأة
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن حكم لبس الجنز للنساء فأجاب : ( وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) النخبة من الفتاوى النسائية .



كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس المرأة للبنطلون بجميع أنواعه فأجاب حفظه الله : ( أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
 

وأما لبس البنطلون أو السروال تحت الجلباب ، فلا حرج فيه ، بل هو زيادة ستر وصيانة . إذا كان الجلباب سابغا ساترا ليس به فتحات تبدي ما تحته .





قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي"


 
سن الطفل الدي تحتجب منه المرأة

يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم : ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/31 ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث إليها كثيراً ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه .

وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث الغريزة وباختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلى أناس يتحدثون بهن كثيراً ، ولولا هذا لكان غافلاً لا يهتم بالنساء .


المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله : ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/31 ، يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدي زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء "
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، " مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ص 148

ومن الأمور التي تدل على أن الطفل بدأ يظهر على عورات النساء :
- قيامه بوصف المرأة أمام الغير
- تمييز المرأة الجميلة من القبيحة
- المقارنة بين النساء في أشكالهن وصورهن
- إطالة النظر إلى النساء والتحديق فيهن



 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بصمةالزوار
بارك الله فيكم