الاثنين، 28 فبراير 2011

من أجمل الرحلات رحلة العمر (صفة الحج ) (2)





فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء)




بهذه العبارة الموجزة مسائل كبيرة




المسألة الأولى:




أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة, هذا هو السنة للحاج




أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع بعد مغيب الشفق؛ يعني بعد العشاء, وهذه سنة متواترة




والدليل على ذلك:




- أولاً: حديث جابر وهو كما رواه مسلم في صحيحه قال جابر: (حتى أتى المزدلفة فصلى به المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع)




- الحديث الآخر حديث أسامة -كما في البخاري ومسلم, واللفظ للبخاري- قال: (ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة, ثم أمر بالأذان فأذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال, فلما حطَّوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة, ثم صلى العشاء الآخر بإقامة بلا أذان) هذا هو لفظ البخاري.




- حديث أسامة حينما قال للنبي-صلى الله عليه وسلم- (يا رسول الله الصلاة, قال الصلاة أمامك)







المسألة الثانية:




لو ترك الصلاة -صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة- فما حكم ذلك؟




الأفضل والأحرى وخروجاً من الخلاف ألا يصلي الإنسان المغرب أو المغرب والعشاء إلا في مزدلفة في الوقت, لكن إن خشي خروج وقت العشاء فإنه -والحالة هذه- يصلي المغرب والعشاء جمعاً في أي مكان شاء؛ لأن الصلاة في وقتها أولى من العبرة بمكانها؛ لأن العبرة بالوقت أعظم من العبرة بالمكان.




متى يخرج وقت العشاء؟ أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل



لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (ووقت العشاء إلى منتصف الليل) ومثله حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- (حينما جاءه السائل فقال له متى الصلاة ؟ فلم يجبه, ثم أمر بلالاً أقام في أول وقت كل صلاة وفي آخر وقت كل صلاة, فلما حضر العشاء أقام في وقتها وصلى, وفي اليوم التالي أقام في آخر وقتها عند ثلث الليل, وقال الصلاة ما بين هاتين) فهذا يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل.




منتصف الليل يختلف شتاءً وصيفاً, فيحسب الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيجمعه ثم يقسمه على اثنين, فهذا هو منتصف الليل







المسألة الثالثة:




هل السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء؟




أن قول الأئمة الأربعة وقول ما ذكر الإجماع على أن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء هو أولى وأحرى.




لو أنه خشي خروج الوقت ثم صلى ثم وصل مزدلفة قبل منتصف الليل فنقول: صلاته صحيحة, ولا يجوز له أن يعيد؛ لأنه أدى الصلاة بما أمره الله



وقد قال ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- (إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين)



فإذا أمرنا الشارع أن نصلي الصلاة قبل مزدلفة حفاظا على الوقت فلا ينبغي أن نعيد الصلاة؛ لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين.




إذا خشي خروج الوقت وهو في الباص فإنه يصلي كيفما اتفق, ومعنى يصلي كيفما اتفق؛ فمن استطاع من الرجال أن ينزل من الباص ومن الحافلات فيصلي مستقبل القبلة فهذا هو الذي يجب عليه, ومن لم يستطع مثل الصغار أو كبار السن أو النساء اللاتي لا يستطعن أن ينزلن من الحافلات فإنهن يصلين في الباصات







المسألة الرابعة:




هو أنه لو ترك الجمع يعني صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها أو غير ذلك قلنا خالف السنة ولا يلزمه الإعادة







ثم يبيت بمزدلفة ثم يصلي الفجر بغلس




هذا الكلام فيه مسائل:




المسألة الأولى:




هل يشرع قيام الليل في هذه الليلة ؟ يعني مزدلفة




أن: السنة للحاج أن يصلي الليل ويوتر في مزدلفة لأمور:




- الأمر الأول:




كما رواه مسلم وأصله في الصحيحين فعائشة -رضي الله عنهم- قالت: (ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم – الوتر ولا ركعتي الفجر في حضر ولا سفر)




- الأمر الثاني:




وكما في الصحيح من حديث أسماء: (أنها أتت المزدلفة فصلت ساعة, ثم قالت لغلام عبد الله: هل غاب القمر؟ قال: لا, ثم صلت ساعة فقالت: هل غاب القمر؟ قال: لا, فصلت ساعة, ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم, قالت: فارتحل بن)




- الدليل الثالث:




وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت: (وكان إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة)







حكم الوقوف بمزدلفة




القول الأول:




هو أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة وهذا هو مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة,واستدلوا على ذلك بأدلة:




الدليل الأول: أن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 198]،




والمشعر الحرام هو مزدلفة, وهذا أمر, والأصل في الأوامر الوجوب.




الدليل الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف بمزدلفة, وقال: (خذوا عني مناسككم) والحكم إذا خرج بياناً لمجمل القول دل على أنه مأمور فيه في الجملة.




الدليل الثالث: هو قوله -عليه الصلاة والسلام- كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم كثير كثير في حديث عروة بن مضرس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع -وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً- فقد تم حجه وقضى تفثه).




الدليل الرابع: على وجوبها وعلى عدم ركنيتها هو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (الحج عرفة فمن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه)







القول الثاني:




هو قول النخعي -من السلف- والأسود والشعبي والحسن البصري, وهو قول لبعض أهل الظاهر, ذهبوا إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن واستدلوا على ذلك:




بقوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ ونقول: هذا يدل على الوجوب لا يدل على الركنية




و قلنا الأقرب أنه واجب.




قدر الوقوف في مزدلفة ألا يخرج من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر.




المقصود بمغيب القمر هو مغيبه عن مزدلفة ليس عن الجبل؛ مغيبه عن مزدلفة, وهذا يكون قبل الفجر بساعة تقريباً أو بساعة ونصف



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بصمةالزوار
بارك الله فيكم