الاثنين، 28 فبراير 2011

من اجمل الرحلات رحلة العمر ( صفة الحج ) ( 5)





ما يفعله بعد الحل





المسألة الأولى: صلاة الظهر بمنى:



السنة أن يطوف نهاراً بعد الرمي والحلق, فإذا اتفق وحضرت الصلاة وهو بمكة فالأقرب أن يصليها في مكة قصراً, إلا إذا كان مع الإمام فيصليها مع الإمام



وإن كان قد اتفق أنه انتهى من طواف الإفاضة ثم رجع في طريقه قبل الأذان -أو قبيل الأذان- فلا ينتظر حتى يصلي, فإنه يذهب إلى منى فيصلي بمنى الظهر.







المسألة الثانية: حكم المبيت بمنى أيام التشريق:



فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المبيت بمنى واجب وليس بسنة, ودليل ذلك:



- ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته)



- واستدلوا أيضاً بما رواه مالك من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (لا يبيتن أحد من الحاج أيام منى من وراء العقبة) يعني خلف الجبال, يعني خلف جبل العقبة



وجبل العقبة هي الجمرة الكبرى, فالجمرة الكبرى هي آخر منى, وهي أقرب الجمار إلى مكة, فإذا تعداها قليلاً فقد خرج من منى, فقال عمر: (لا يبيتن أحد من الحاج أيام منى من وراء العقبة) وكان يبعث رجالاً لا يدعون أحداً يبيت وراء العقبة



أن كل من كان معذوراً عن البيتوتة بمنى إما بسببه كأن يكون مريضاً جلس في المستشفى, أو كان مرافقاً لمريض, أو لم يجد مكاناً في منى فإنه يبيت كيفما اتفق, فإنه يبيت حيث شاء



إن البيتوتة بمنى مشعر, فإذا لم يجد مكاناً بمنى فسواء بات بمزدلفة أو بات بالعزيزية لا شيء في ذلك؛ لأن العبرة بمنى, فإذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يبيت حيثما شاء, كما جاء في بعض الروايات (فبت حيث شئت)






المسألة الثالثة مقدار البيتوتة بمنى:



أن مقدار البيتوتة يحدد بالساعات والبيتوتة تقتضي أمور:



- الأول: أنه لا يلزم من البيتوتة النوم.



- الثاني: أن البيتوتة المقصود بها البقاء في الليل.



- الثالث أن البيتوتة كل ما صدق عليه إطلاقه في اللغة: (أن فلاناً بات) فإنه يجزئه, وهذا يحصل في معظم الليل أو أقل من ذلك.



إذا جلس أربع ساعات أو ثلاث ساعات ونصف أو خمس ساعات فإنه يجزئه -إن شاء الله تعالى






المسألة الرابعة: ترك المبيت بمنى:



لو ترك المبيت يلزمه أن يريق دماً, كما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دما)



إن من ترك النسك وهو ليلتان لمن تعجل أو ثلاث ليال لمن لم يتعجل وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل, أو ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر, فإذا تركهما فإنه يلزمه دم, أما لو تعجل وترك ليلة, فإنني أرى -والله أعلم- أنه لم يترك في واجب, إنما ترك بعض الواجب؛ فعلى هذا نقول لو تصدق حسن ولكن لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يترك المبيت






المسألة الخامسة: وقت رمي الجمار:



السنة بإجماع أهل العلم على أن رمي الجمار إنما يكون بعد الزوال من يوم الحادي عشر, واستدلوا على ذلك بأدلة:



- أولاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمار أيام التشريق بعدما زالت الشمس, قال جابر في صفة حجته كما في صحيح مسلم قال: (رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمرة العقبة في يوم النحر ضحى, وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس)



- وكما روى البخاري في صحيحه من طريق سفيان عن وبرة: (أن رجلا أتى ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمِ, قال متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار)



لو ترك الجمار كلها وجب عليه دَمَان؛ دم لأيام التشريق ودم لجمرة العقبة



الأصل أن يوم الحادي عشر لا يجوز رميه قبل الزوال وابن عمر وجابر بيَّنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمار بعدما زالت الشمس, دل ذلك على أنه لا يجوز رمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيَّن بدايته ولم يبين لنا نهايته, إلا في آخره, وهو قبل غروب الشمس يوم الثالث عشر, أو قبل غروب الشمس في يوم الثاني عشر لمن تعجل.



في اليوم الثاني عشر يجوز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر والدليل على ذالك :-



عن ابن عباس بسند صحيح, وهو ما رواه عبد الرزاق في النسخة الغير مطبوعة -كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد- وكذا رواه ابن أبي شيبة كلهم, من طريق ابن جريج, قال أخبرني ابن أبي مليكة, قال: «رمقت ابن عباس رمى الجمار في الظهيرة ثم نفر»



ما رواه الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح على شرط مسلم قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال أخبرني عمرو بن دينار قال: «ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى ابن عمر؟ قالوا: لا.. ولكن رمى أمير المؤمنين» يعنون بذلك عبد الله بن الزبير؛ لأنه كان أمير الحج, قال: «فانتظرت حتى زالت الشمس, فخرج ابن عمر فرمى»



ما رواه مالك في موطأه قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ( رخص للرعاة في البيتوتة عن منى وأن يرموا يوم النحر, واليوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما وأن يرموا يوم النفر)







المسألة السادسة: رمي الجمار ليلاً:



القول الأول : -



مذهب الحنابلة أنه لا يجوز وهي الرواية المشهورة أنه لا يجوز الرمي ليلاً واستدلوا على ذلك بأدلة:
- قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (رمى ضحى يوم جمرة العقبة وما بعد ذلك فإذا زالت الشمس)



القول الثاني :-
وهو رواية عن أحمد, أنه لا بأس بالرمي ليلاً الأثر الأول:



هو ما رواه مالك من طريق نافع: (أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر -رضي الله عنهما- نفست في المزدلفة, فتخلفت معها, فجاءت من الغد بعدما غربت الشمس حتى أتتا ابن عمر -رضي الله عنهما- فأمرهما أن يرميا الجمار, ولم يأمرهما بشيء)



فهذا يدل على أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أذن لهما أن يرميا في الليل, وهذا أثر بإسناد صحيح.



- الأثر الثاني:



ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط -رضي الله عنه- أنه قال: (أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقدمون حجاجاً فيَدَعون ظهورهم) يعني النوق التي كانوا يحملونهم (فيدعون ظهورهم, فيجيئون فيرمون بالليل)



فهذا أثر, وعبد الرحمن بن سابط -من كبار التابعين- أخبر أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يرمون ليلاً, وهذا يدل على جواز ذلك.



أجمعوا على أن من رماها بعد الزوال قبل غروب الشمس؛ فقد رماها في السنة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بصمةالزوار
بارك الله فيكم