السبت، 26 فبراير 2011

من أجمل الرحلات رحلة العمر (مناسك الحج ) ونصائح هامة (8)




محظورات الإحرام


محظورات الإحرام أي: الممنوعات في الإحرام؛ لأن الحظر يطلع على المنع



كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورً﴾ [الإسراء: 20]، أي ممنوعاً.



والحكمة من منع المحرم من الإتيان بهذه المحظورات التسع:



1-هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله



2- وأعظم حكمة هي الانقياد






باب محظورات الإحرام :-



وذكر تسعة أشياء وهي:



1-حلق الشعر



2-قلم الظفر



3-تغطية الرأس للذكر



4-لبس المخيط



5-الطيب



6-قتل الصيد



7-عقد النكاح



8-المباشرة دون الفرج



9-الوطء في الفرج





(حلق الشعر) ولم يقل: حلق الرأس، مما يدل على أن المحرم ممنوع من حلق الرأس وحلق شعر البدن.



القسم الأول: حلق الرأس: فإن الدليل على أنه محظور الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة:



- أما الكتاب


فقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].



- وأما السنة


فكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن معقل قال: (أتيت كعب بن عجرة وهو في المسجد فسألته عن قول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، قال: نزلت في هذه، قال: كان بي أذى في رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي, فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت قول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، فقال -صلى الله عليه وسلم-: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، قال: فهذه الآية في خاصة وهي لكم عامة).



- وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره، إلا لحاجة كما سوف يأتي، وهذا لا إشكال في ذلك.



القسم الآخر: وهو حلق شعر البدن، وكل ما حصل في البدن من حواجب ومن لحية ومن شارب ومن شعر الجسد الذي يبقى في الجلد:



- ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر الذي في البدن، في الرأس وغيره ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.



- وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن جماعة أنهم يجوزون أخذ شعر من البدن غير الرأس وهو قول ابن حزم وداود الظاهري.



والأقرب والله أعلم أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من الشعر سواء كان في الرأس أو في البدن على سبيل العموم، أما الرأس فواضح, أما البدن:



- فلما جاء في كتاب ربنا أن الله قال: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]


قال ابن عباس في تفسير التفث قال: هو تقليم الأظفار وحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وإزالة غير ذلك، فهذا تفسيرٌ من ابن عباس ولم يخالفه أحد من الصحابة, والتفث هو إزالة كل ما منع منه المحرم من الشعر وغير ذلك.



- ومما يدل على هذا أيضاً أننا نعلم أن المهدي –المضحي- الذي في بلده ممنوع من أين؟ ممنوع من أخذ شعره أو شيء من بشره أليس كذلك؟


كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئً)


فهذا يدل على أن المحرم شابه الحاج في ماذا؟ في عدم أخذ شيء من ذلك, وشابه الحاج أيضاً في أن الحاج عليه الهدي وأن المضحي عليه الأضحية.



وهذا والله أعلم أقرب فهذا يقال من باب الأولى، فإذا منع المضحي من أخذ شيء من شعره في بدنه فلأن يمنع المحرم من باب أولى، وهذا أقوى خلافا لابن حزم حيث قال: لم يدل دليل من الكتاب ولا السنة على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعر البدن والراجح كما قلنا أنه ممنوع.





تقليم الأظفار ممنوع منه المحرم



الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29]



- الثاني: أن المضحي ممنوع من أخذ شيء من شعر ومن أظفاره والمضحي إنما شرع له المنع استجابة وتأييداً وتشبهاً بمن؟ بالمحرم، وهذا الأقرب والله أعلم وعليه قول عامة أهل العلم.



- حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاث (يعني ففي قطع ثلاث شعرات, وفي قطع ثلاث أظفار ) منها دم، وفي كل واحد (يعني في كل شعرة أو كل ظفر ) مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع(الصاع هو أربعة أمداد ملء اليدين المملوئتين الطبيعتين، واليد الواحدة تسمى أو مقدارها ربع. والصاع كم؟ أربعة أمداد يعني ملء الصاع ملء كفين مرتين)



وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.



ما حكم إزالة المحظور إذا كان نفس الممنوع يؤذي بنفسه؟ الآن خرج في عينه شعر هذا الشعر المحظور يؤذي أو ليس يؤذي؟ يقول يؤذي بنفسه. انكسر ظفره فتركه وإبقاؤه سوف يضر بنفسه أليس كذلك؟ نزل شعره فغطى عينيه يؤذي بنفسه، قال: فلا بأس أن يقصه ولا فدية عليه ولو قطع أكثر من ثلاث





( لبس المخيط)



المخيط هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس عليه, وقلنا بتعريف آخر وهو هو كل ما اعتاد أن يلبسه المحرم قبل الإحرام؛ وبالتالي فلا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص ولا الطاقية ولا العمامة ولا القفازين ولا الجواب ولا غير ذلك مما يلبس على قدر العضو فإذا أراد المحرم أن يحرم فيجب عليه أن يخلع كل ما كان اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام.



دليل أن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام؟


الأصل في ذلك هو قول ابن عمر كما في الصحيحين: ( أن رجلا سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلاً لا يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السروايل ... ) ، وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- خطبهم وهم بعرفة فقال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين)



يجوز للمرأة أن تلبس المخيط, وتغطي رأسها وتلبس الجوارب وتلبس الخفين


عن عائشة -رضي الله عنها- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للمحرمة أن تلبس الخفين)



إذا لم يجد المحرم النعلين


فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل)



المرأةلا يجوز لها أن تلبس القفازين, والقفازان هي كل ما يغطي الكفين سواء كان هذا الغطاء تدخل فيه الأصابع أو لا تدخل


والدليل على ذلك قول ابن عمر -رضي الله عنهما- كما عند البخاري: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)



المرأةلا يجوز لها أن تلبس النقاب, ما هو النقاب؟ هو كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين. ومعنى الغطاء أيها الإخوة هو الذي يكون قد ربط على الرأس بحيث يكون نوع غطاء أما إذا سدل سدلاً فلا بأس


لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه)





تغطية الرأس: فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهو محرم ومعنى تغطية الرأس هو أن يغطي رأسه بملاصق له أياً كانت هذه التغطية سواء كان من قماش أو من قرطاس


ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ولا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا القلانس)


العمائم والقلانس هي التي تغطي الرأس, وأيضاً ومما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه


ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الرجل الذي وقصته ناقته قال -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي).





الطيب أن المحرم ممنوع من لمس الطيب ودليل ذلك:



- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)


والزعفران طيب والورس أيضا نبات طيب الرائحة.



- ودليل ذلك أيضا


ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية: (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف ترى أصنع في عمرتي) وقد لبس جبة فيها أثر خلوق فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (اغسل الطيب الذي بك) وفي رواية (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).





قتل صيد البر يحرم على المحرم أن يقتل الصيد, والصيد الممنوع منه هو أن يكون وحشياً وأن تكون وحشيته أصلية لا متولدة أو فرعية بمعنى أن تكون وحشيته أصلية لا منتقلة



صيد البحرأن يكون وحشياً أصلياً مباحاً برياً, أما البحر لا بأس بذلك



أما دليل أن الصيد محظور من محظورات الإحرام فهو


قوله تعالى: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 95]


وقال: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة:96 ]


وقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما البحر فإن الله -سبحانه وتعالى- جوَّز لنا ذلك قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: 96]



فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء عليه) فلو قتلت ذئباً أو كلباً أو حماراً فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا يحرم أكله وليس بصيد, أما الضبع فإنها صيد كما روى مسلم من حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الضبع صيد)





عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يبرم عقد النكاح سواء كان هو المتزوج أو الوكيل أو الولي


لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)





المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة ودليل ذلك -أن المباشرة ممنوع منه المحرم


- هو قوله سبحانه: ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾[البقرة: 197]



أولا: إن لم ينزل: لا يفسد حجه, لو أنه باشر أو قبل أو ضم ولم ينزل فإن حجه صحيح



ثانياً: إن أنزل: اختلف العلماء في فساد حجه إذا كان قبل التحلل الأول, الصحيح أنه كل من باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعده أن حجه صحيح, ولكنه يأثم والثاني يقلع عن المعصية الثالث عليه دم.





الوطء في الفرج


سواء كان الفرج مباحاً أو محرماً يعني وطئ في فرج امرأته أو بحرام كله مفسد للحج, وهذا أيضا هو محرم فقد فعل كبيرتين؛ كبيرة أن أفسد حجه, وكبيرة أن فعل بأجنبي أما إذا كانت بأهله فإنه محرم عليه لفساد حجه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بصمةالزوار
بارك الله فيكم