السبت، 26 فبراير 2011

من أجمل الرحلات رحلة العمر (مناسك الحج ) ونصائح هامة ( 6)










*أن كل من جوزنا له أن يتجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم بقي في ذلك ثم أراد أن يعتمر أو أن يحج فله أن يحرم من مكانه؛ لأنه تجاوز الميقات بإذن شرعي فيكون حكمه حكم أهل هذا البلد.















* لبس الإحرام بأن يتجرد من ثيابه أو أن تلبس المرأة ما أمرت به, هذا ليس هو الدخول في النسك, وليس هو الإحرام العبرة بأن ينوي الدخول في النسك أو يلبي ، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجة، هذا هو الدخول في النسك أما لبس المخيط أو لبس الإحرام فلا يعد هذا دخولاً في النسك



*المواقيت الزمانية



المواقيت الزمانية هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة


قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197]






الإحرام


*الإحرام في اللغة: هو نية الدخول في التحريم
الإحرام في الاصطلاح: هو نية الدخول في النسك



فلا يصير المرء محرماً إلا بأن ينوي أنه داخل في النسك حجا كان أو عمرة.



* يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل



*لا يشرع الاغتسال في الحج إلا في ثلاثة أشياء



- عند الإحرام



- عند عرفة


كما روي عن ابن عمر وصح عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة -رضي الله عنهم- أنه ذكر: (أن من سنة عرفة الاغتسال فيه).


- عند الدخول إلى مكة


فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبيت بذي طوى ثم يصبح يغتسل ثم يدخل مكة بحج أو عمرة).


*يستحب لمن أراد الإحرام أن يتنظف( يعني يأخذ من شعره ومن شاربه ومن أظفاره ويزيل ما فيه من رائحة كريهة)








*يستحب للمحرم عند الإحرام أن يتطيب: في بدنه, في رأسه, وفي لحيته, وفي جسده


لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)


و قول عائشة -رضي الله عنها-: (كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم) والمفرق هو المفرق الذي يكون على الرأس.


وقالت عائشة -رضي الله عنها- بسند جيد كما عند أهل السنن: ( كنا نخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونضمخ جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال ذلك على وجهها فيراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاه)



*يجب على المسلم أن يتجرد من المخيط، والأفضل أن يتجرد من المخيط قبل الدخول في النسك.



*المخيط هو كل ما يلبس على قدر العضو، أو هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، أوهو كل ما اعتاده المسلم أن يلبسه قبل الإحرام، أوهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، يعني على اليد أو على الرأس أو على الرجلين أو على الجسد كالقميص وغيره



ودليل ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا القلانس ولا السراويلات)



* قد نحتاج إلى أن ندخل في الإحرام قبل أن نتجرد من المخيط، وهذا يحصل كثيراً في الذين يركبون الطائرة تجدهم قد وضعوا لباس الإزار والرداء في أيديهم أو في علاق يضعونه فتجدهم ينسون مكان الميقات, فيعلن كابتن الطائرة أن حاذينا الميقات وهو لم يستعد فيخشى أنه لو تجرد من ثيابه لتعدى الميقات، فنقول له: ادخل في النسك ولبي بالعمرة أو لبي بالعمرة والحج أو لبي بالحج على حسب الأنساك, ثم بعد ذلك يتجرد من المخيط ولا حرج في ذلك -إن شاء الله- وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها.







*يستحب للمحرم إذا أحرم الرجل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين



لما جاء عند أهل السنن وأحمد وغيرهم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم)


*أما المرأة فإنها يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب



كما قالت عائشة كما عند أبي داود بسند جيد أنها قالت: (ولتلبس ما شاءت من الثياب من خز ومعصفر وغير ذلك)



وما تظنه بعض النساء أن المحرمة لها ثوب مخصوص وهو الأخضر أو الأسود فنقول: لا أساس له من الصحة، وليس فيه سنة، إلا أن المرأة مأمورة ألا تحرم بثوب فيه تجمل، خوفاً من ظهور شيء من ذلك أمام الرجال, وإلا فإن المرأة مأمورة مثلها مثل الرجل, حتى الطيب ذكر الحنابلة أن المرأة يستحب لها الطيب مثل الرجل إذا كانت لا تمر على الرجال، أما إن كانت تمر على الرجال فإنها ممنوعة خوفاً من الفتنة


في حديث عائشة قالت: (فنضمخ جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال العرق على وجهها فيراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاه).



*يستحب للمحرم أن يصلي ركعتين، فإن حضرت صلاة مكتوبة فإنه يصليها ثم يحرم عقبها، وإن لم تحضر صلاة مكتوبة يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام



واستدلوا على ذلك:



- بما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة).



- ولما جاء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أوجب الإحرام بعد صلاة الظهر أحرم) أو كما قال -رضي الله عنه-، ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم بعدما صلى صلاة الظهر، ولكن صلاها كم؟ صلاها ركعتين صلاها بأبي وأمي -عليه الصلاة والسلام- ركعتين، ثم لبَّى، وهذا أشار إليه ابن عباس والمسور ابن مخرمة وغير واحد من أهل العلم.



*أن الأفضل للمحرم أن يحرم عقب الصلاة وليس للاحرام سنة تخصها



*أن قول المسلم والمسلمة لبيك عمرة، أو لبيك حجاً وعمرة أو لبيك حجاً هذا نية الإحرام



*الافضل للمحرمأن يحرم عقب الصلاة



*أن السنة للحاج او المعتمر أن يكرر ما نوى فيه من النسك بعد الصلاة وكذالك عند ركوب الدابة وعند الاتجاه ناحية القبلة



*فإذا استوى على راحلته لبَّى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء



وكما جاء في حديث الخلاد بن السائب بن يزيد الأنصاري عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( أتاني جبريل فأخبرني أو قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية).



*ويستحب له حين إحرامه أن يشترط



*فائدة الاشتراط أمران:



الأول: أنه إن عاقه عائق من عدو أو مرض أو خوف, أو منعه من الاستمرار في أداء نسكه كالحائض والنفساء؛ فلهم أن يتحللوا من غير إحصار.



الثاني: أنهم إذا تحللوا وخلعوا إحرامهم لا يلزمهم دم ولا يلزمهم الاستمرار في العبادة.



هذا هو معنى وفائدة الاشتراط.



*متى احتاج الحاج أو المعتمر أو خاف عدم إدراك العمرة والحج فإنه يشرع له أن يشترط، وأما إذا لم يحتج لذلك مثل أن يكون قوياً فإنه لا يشرع له أن يشترط ويكون الاشتراط في حقه جائز.



*وأما الاشتراط فدليله:



هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: ( أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني)



*الأنساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران



*يشرع للحاج أن يهل بالتمتع والإفراد والقران



*أن أفضل الأنساك التمتع


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بصمةالزوار
بارك الله فيكم