السبت، 26 فبراير 2011

من أجمل الرحلات رحلة العمر (مناسك الحج ) ونصائح هامة ( 9)





دخول مكة


أولا: السنة لمن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمرا أن يبيت بذي طوى ثم يدخل مكة نهاراً؛


لما جاء في الصحيحين وهذه رواية مالك من حديث نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ثم يصبح فيغتسل ويدخل مكة نهاراً ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك)


- جماهير الفقهاء -من الحنابلة والشافعية والمالكية- يستحبون للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة نهاراً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة نهاراً


- وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك إنما وقع اتفاقاً, وقد دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ليلاً

كما روى محجر الكعبي عند أهل السنن: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ عمرة من الجعرانة ودخل مكة ليل)


(يستحب أن يدخل مكة من أعلاه) من أعلاها: أي من الثنية العليا وهي من كَداء -بالفتح على الأفصح- ويخرج من الثنية السفلى من كدى ويقولها العوام كدي وهي كدى, أيضا يخرج من الثنية السفلى.


- ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر, يقول نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل مكة من الثنية العليا إلى ويخرج من الثنية السفلى)


وروت عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء مكة دخل مكة من الثنية العلي) وعلى هذا فالأفضل أن يقصد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم ).


إذا رأى البيت جاز له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام,


ودليل ذلك: ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت من عمر -رضي الله عنه- كلمة لا أرى أحداً غيري سمعها, يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا ابالسلام


السنة: أن يقدم المرء -رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً- رجله اليمنى, ويدعو بما ورد فيقول:

اللهم صلي وسلم على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال الحديث الوارد: اللهم إني أسألك من فضلك, حديث: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) رواه مسلم


يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارن


متمتعاًَ أو معتمراً فإن طوافه هنا طواف عمرة وهو طواف ركن.


إن كان مفرداً أو قارناً فطوافه هنا يسمى طواف القدوم, ودليل ذلك:


- ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة -رضي الله عنها- كانت قد أحرمت بعمرة ولم تستطع أن تطوف بالبيت فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- ووجدها تبكي, فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت, وقد حل الناس ولم أحلل من عمرتي والناس يذهبون إلى الحج الآن, قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج)



طواف القدوم سنة وكل طواف يبتدئه الحاج أو المعتمر فإنه يشرع في حقه الاضطباع


والاضطباع هنا في حق الذي أحرم, والذي يحرم هو المعمتر متمتعاً كان أو غيره المتمع, أو القارن والمفرد الذي لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه يطوف مضطبعاً إن أدرك ذلك, وقولنا إن أدرك ذلك فإنه يستطيع أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى؛ لأن القارن والمفرد لو لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه سوف يرمي ويحلق ويتحلل التحلل الأول, ويكون طوافه حينئذ من غير لبس إزار ورداء ولكن لو أنه جاء من مزدلفة إلى البيت فإنه يشرع في حقه الاضطباع.


والاضطباع (ويجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر) وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافاً لمالك -رحمه الله- فإن الاضطباع في حق كل من ابتدأ الطواف وهو لابس إحرامه فإنه مشروع,


ودليل ذلك لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا ثلاثاً بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى) وهذا هو الاضطباع.


والاضطباع سنة من أول الطواف إلى آخره



صفة الاضطباع وهو أن يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر


وينبغي للإخوة الذين يريدون أن يصلوا فإنه لا يشرع في حقهم أن يصلوا وهم مضطبعون فالاضطباع كما قلنا إنما هو في الطواف, والمسنون والواجب في حق الإنسان أن يصلي وعاتقيه قد غطيا


لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يصلي أحدكم في ثوب وليس على عاتقه) وفي رواية (على عاتقيه منه شيء).


السنة في حق المعتمر والحاج أنه يبتدئ من حين دخوله للطواف لا يشرع في حقه أن يبدأ بسنة تحية المسجد, نعم صحيح أنه إذا جاء والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإن والحالة هذه يبتدئ في الصلاة فإذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يذهب فيطوف.


يشرع في حق المسلم أن يطوف في كل وقت


لما روى أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).


استلام الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه فيه أربع أحوال:


الحالة الأولى: أن يستلمه ويقبله, وهذا هو الأفضل

ودليل ذلك: لما روى البخاري ومسلم من حديث أسلم قال: (رأيت عمر يستقبل الحجر ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك) وهذا من الفقه -رضي الله عنه- وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما تركتهما منذ تركت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستقبلهما يستلمهم) وقد سُئل ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أيستلم المحرم الحجر؟ قال: نعم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله).


الحالة الثانية: هو أن يستلمه ولا يستطيع تقبيله, ففي هذه الحالة إذا استلمه بيده فإنه يقبل يده

كما روى البخاري من حديث نافع قال: (رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- يستقبل الحجر بيده ثم يقبلها, ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله).


الحالة الثالثة: هو أنه لا يستطيع أن يستلمه, فإنه إن استطاع أن يستلمه بعود أو بعصا أو بمحجن فله ذلك ويقبل المحجن الذي مس الحجر

ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل العامر قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن, ورأيته يقبل المحجن).


الحالة الرابعة: أنه لا يستطيع أن يستلمه ولا يستلمه بشيء ولكنه يشير إليه فله أن يشير وهو السنة

وقد روى البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر)




الذي يبدأ بالطواف يستلم الركن ويقبله ثم يقول بسم الله والله أكبر، أما قول: ((بسم الله)) فلم يرد بإسناد صحيح ولا حسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: (بسم الله) والثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-

كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وكما في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عمر وغيرهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: (الله أكبر) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بعير يستلم الحجر بمحجنه ويكبر) وكذلك قال جابر -رضي الله عنه- (كلما أتى الركن استلمه وكبر) وكذا قال ابن عمر -رضي الله عنهما- مشيراً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.


فيقال أن التكبيرة سنة، وأما البسملة فحسن؛ لأنها فعل صحابي ولا بأس بذلك.


و من السنة أن المسلم يدعو بما أحب وبما شاء من خيري الدنيا والآخرة.


الواجب في حق الطائف أنه إذا استقبل الحجر أن يستقبله ثم يستلمه أو يشير إليه -إن لم يستطع ذلك- ثم يتقدم عن يمينه جاعلاً البيت عن يساره، والسنة أن يستقبل الحجر بكامل بدنه أما لو استقبله ببعضه جاز ذلك -خلافاً للجمهور-

ودليل جواز أن يستقبل الحجر ببعض بدنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على بعيره)


يطوف سبعاً يرمل في الثلاثة الأُول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة



الرمل معناه: هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب،يعني من غير قفز، هذا هو السنة.


دليل الرمل:


هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما قدم طاف بالبيت فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر) وقال جابر -رضي الله عنه- (وحاضت عائشة بسرف فكان أول ما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن طاف بالبيت فرمل ثلاثة أشواط ) وفي رواية ( فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة)


فائدة: هذا الرمل إنما هو سنة وليس بواجب فلو تركه لم يجبره بشيء


أما المرأة فإن المرأة لا يشرع في حقها رمل؛ لأن الرمل إنما شرع لأجل إظهار الجلد والقوة، أن الإنسان إذا كان معه عاجز أو يحمل مريضاً أو امرأة معه فإن السنة في حقه تسقط؛ لأنه يفعل سنة ليقع في محظور آخر من الممنوعات، وهو أنه ربما يترك موليته في شدة الزحام، وربما حصل كما لا يخفى من ضياع أو زحام وغير ذلك.


وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل) ذكر ثلاث سنن:


السنة الأولى: أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، قال ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين: (ما تركت استلامهما مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما )


السنة الثانية:أن استلام الركن اليماني، يستلمه من غير تكبير، وإن شق عليه الاستلام فإنه لا يسوغ له أن يشير إليه


السنة الثالثة:لا يشرع أن يهلل المسلم عند استلامه للركن اليماني.



السنة ان يكبر ويهلل اذا استلم الحجر الاسود


الذي يشرع في حق من مس الحجر نقول يشرع أن تقول بسم الله والثاني أن تكبر وأن تقبله فإن لم تستطع أن تقبله تقبل يدك التي استلمت عليه، فإن لم تستطع تقبل الشيء الذي مسسته به من عصا ونحوه، فإن لم تستطع فإنك تشير وتكبر أو تسمي.


أما الركن اليماني فإنه يستلمه فقط لا يقول شيئا.


ويقول بين الركنين) ما هما الركنان؟ اليماني والحجر الأسود، يقول: ( ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ )

دليله ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن السائب أنه قال: (سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول بين ركن بني جمح) يقصد بذلك الركن اليماني (والحجر الأسود يقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾)


إذا انتهى الطائف من طوافه فإن الأفضل في حقه أن يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ:

﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾[البقرة: 125]، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: (حتى إذا كان آخر طواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ )


ثم يصلي خلف المقام، هذا هو السنة أن يصلي خلف المقام، يقرأ في الركعة الأولى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾[الكافرون:1]

وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]


السنة -إذا صلى ركعتين- أن يأتي إلى الحجر فيستلمه، أما إذا لم يستطع أن يستلمه فلا يشير

ودليل الاستلام: ما ثبت عن جابر في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: ( فلما صلى رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه)



ثم يخرج إلى الصفا السنة أنه إذا رأى البيت أو رأى الصفا قال: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، هذه روايتان؛ الأول: رواية مسلم، والثاني رواية النسائي وأما: ابدأوا بما بدأ الله به، فهي رواية لا تصح.


السنة -لمن أراد أن يسعى- أن يرقى على الصف، والحمد لله الآن مجرد أنك تتعدى الرخام المربع الصغير تكون قد رقيت على الصف، فتلتفت إلى البيت فإن رأيت البيت فإنك ترفع يديك وتقول:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر -ثلاث تكبيرات- لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك ويكبر الله ويهلله ويدعوه) في رواية مسلم لم يبين جابر -رضي الله عنه- كم كبَّر، وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن سعيد بن منصور، وقد قال فيه ابن تيمية إسناده جيد وروي نحوه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم ينصرف، إذن كم تكبيرة؟ تسع، وكم تهليلة؟ ست، وكم دعاء؟ مرتين

وما يفعله بعض الإخوة أنه إذا أراد أن يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشارة فهذا ليس من السنة، السنة أن يرفع يديه ويدعو، هذا هو السنة كما لا يخفى.


ثم ينزل فيمشي إلى العَلَم ثم يسعى إلى العلم الآخر هذا هو السنة

و دليل ذلك؟ هو حديث جابر: (ثم سعى بينهم)

أن السعي هو الإسراع في المشي


ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصف يعني في الدعاء والتكبير، أما أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ فهذا إنما هو في الصفا فقط، إنما في المروة يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو؛ وبالتالي يكون ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوط وعودته من المروة إلى الصفا شوط ثان، ويكون آخر طوافه على المروة.


آخر طوافه ألا يدعو في آخر الطواف على المروة

ودليل ذلك: قال جابر في صحيح مسلم (حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله)


يقول أبدأ بما بدأ الله به و ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ إنما يقولها مرة واحدة عند رؤية الصفا.


ثم يقصر من شعره إن كان معتمر لأن المفرد والقارن لا يسوغ لهم أن يقصروا؛ لأنهم يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم؛ لأن طوافهم الأول كان طواف قدوم، والسعي سعي للحج والعمرة في حق القارن، وللحج في حق المفرد.


إذا كان الوقت -وقت يوم الثامن من ذي الحجة- قريباً فإن السنة أن يقصر؛ لأن الصحابة انتهوا في يوم الرابع

كما جاء في حديث جابر: (قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال)


يعني المتمتع المعتمر قد حل (إلا المتمتع إن كان معه هدي) المتمتع إن قال: لبيك عمرة وقد ساق الهدي فيجب عليه أمران: الأمر الأول: ألا يتحلل من إحرامه، الأمر الثاني: أنه يجب عليه أن يدخل الحج على عمرتهالمفرد والقارن لا يحل من إحرامه حتى يكون يوم العيد


والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي) فالمرأة:


- مثل الرجل في استلام الركن اليماني ما لم تجد زحاماً أو مشقة أو رجال، فإن المرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال بحيث تثير فتنة أو تَفتن أو تُفتِن.


- وكذلك مثل الرجل في الأدعية بأن تقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ بين الركنين.


- مثل الرجل بأن ترفع يديها عند الصفا وتستقبل البيت وتدعو مثل الرجل وكذلك عند المروة.
إلا أنها في الرمل لا تفعل، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة لا تصنع، وكذا الاضطباع، هذا واضح فالمرأة لا يسوغ لها ذلك إطلاق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بصمةالزوار
بارك الله فيكم